الحمد لله وبعد:
الحكم الشرعي الذي لا خلاف فيه بين علماء أهل السنة والجماعه أن من وقع في كفر لا خلاف فيه كمن سب الله تعالى أو سب دين الإسلام أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة كفرضية الصلاة أو تحريم الزنى أنه يكفر ويلزمه الرجوع عن الكفر والتشهد للدخول في الإسلام وأنه يجب الحكم عليه بالكفر قال الحافظ النووي في كتاب روضة الطالبين الجزء العاشر : ويكفر من دان بغير الإسلام ومن شك في حكمه أو توقف أي قال لا أقول إنه كافر ولا أقول إنه غير كافر وهذا الحكم لا خلاف فيه بين كل الأئمة وكذلك اتفق علماء أهل السنة على أن اللفظ الصراح في الكفر لا يؤول بل يحكم على قائله بالكفر إن لم يكن مكرها أو خرج منه على وجه سبق اللسان. قال إمام الحرمين عبد الملك الجويني : من تلفظ بلفظ صريح في الكفر كفر ظاهرا وباطنا وإن زعم أنه أضمر تورية. وقال ابن حجر: الحكم بالكفر على الظواهر لا على القصود والنيات.
وروى البخاري أن عمر بن الخطاب قال : أيها الناس إن الناس كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله وإن الوحي قد انقطع فمن أظهر لنا خيرا أمنّاه وقربنّاه وصدّقناه ومن اظهر لنا غير ذلك لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة وهذا مأخوذ من حديث البخاري ومسلم : إن العبد ليتكلم بالكلمه لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب قال تعالى : ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم.
وقال تعالى : ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وءاياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم .
تدل الآيتان على أن من وقع في الكفر صار كافرا كمن استهزأ بالله أو بالقرءان أو بالرسول ومن لم يحكم عليه بالكفر يكون مكذبا للقرءان ومن كذب القرءان كفر قال الإمام النسفي في عقيدته المشهورة :ورد النصوص كفر .
فالنصيحة الشرعية أن من لم يُكفّر من وقع في كفر متفقٍ على كونه كُفرا وقع في الكفر فعليه أن يرجع عن ذلك وينطق بالشهادتين قبل فوات الأوان .
.